بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث يهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية،.
وجاءت نصوص القانون كالتالي المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
تعديلات القانون
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
السجن المشدد 5 سنوات لمن أجرى الختان
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20سنة.
غلق المنشأة الخاصة التي جري فيها الختان
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابه ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.