بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فقد حدد القانون عدد من العقوبات لمن يخالف الإشتراطات والآليات المتعلقة بمراكز تجميع البلازما وهي كالتالي وفقاً لما جاء في المادة 21 من القانون :
مادة ' ٢١'
الجزاءات
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 – صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
3 – أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية
4 -كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
5 -كل من خالف حكم المادتين ' 15 ،16 ' من هذا القانون.
المادة ' ١٥ '
يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
المادة ' ١٦ '
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح عنها الا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة و الادوات والمهمات موضوع المخالفة وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.