اعلان

هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

 تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

تواصل دار الإفتاء المصرية استكمال دورها الديني والوطني في الرد على تساؤولات الجمهور بأسلوب علمي وفق منهج أزهري وسطي، دون تفريط أو إفراط.

وفي هذا الصدد، ورد سؤالا إلى دار الإفتاء مفاده: هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.

وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" بأنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

وأضافت الدار: ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت: الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً