وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، خلال إجتماع اللجنة المشتركة مع لجنة الشئون الدستورية، ويأتي القانون عقب أزمة جائحة كورونا، وحددت اللجنة 25 إجراءا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وهي كالتالي:
1. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًا أو كليا، ولمدة محددة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
2- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور، أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياهجزئيا أو كليا أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19 - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية
وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.