اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.
وأهابت وزارة السياحة، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما.
كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني، المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
وينشر "أهل مصر" وثيقة الضوابط الرسمية التي حصل على نسخة منها وذلك على النحو التالي:
أولاً: القواعد العامة
اعتباراً من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443هـ
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1443 هـ .
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الإلتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.
يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له - على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالي.
تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة:
إقــــرار وتعهــد ،،،
أقــر أنا / .......... الممثل القانوني لشركة / .............. السياحية بأنني اطلعت على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وكذا على القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هـ، والتى تشمل الاشتراطات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى ظل جائحة فيروس كورونا ، كما أقر بموافقتي على السياسات الخاصة بعمل البوابة وجميع الإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، والالتزام بالعمل على هديها.
وأتعهد بمسئوليتي القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) عن صحة وسلامة جميع الإدخالات والإجراءات التي تباشرها الشركة، وكذا المستندات المدرجة منها على البوابة، وألتزم بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن الوزارة فى حالة إخلال الشركة بأي بند من بنود القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.
وهذا إقرار وتعهد من الشركة بذلك،،،
خاتم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المقر بما فيه:
الاسـم : .....................
التوقيـع: .....................
الصفـة : .....................
13 - يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.
14- تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (صندوق الحج والعمرة) تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة).
15- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.
ثانياً: القواعد والاشتراطات الخاصة بالمعتمرين
أولاً: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة:
وجوب تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر)، وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.
وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.
ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.
توقيع المعتمر إقرار باطلاعه على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملاً البيانات التفصيلية للمعتمر؛ حتى يتسنى لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.
ثانيًا: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل عودته إلى مصر:
ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره إلى مصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية طبقًا للبيان المرسل من المملكة العربية السعودية، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.
ثالثًا: الاشتراطات الخاصة بالمعتمر عند وبعد وصوله إلى المنافذ المصرية:
ضرورة إجراء المعتمر اختبار (ID Now COVID-19 Test) عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة بالحجر الصحى في هذه المنافذ، على أن تتحمل تكلفة إجراء هذا الاختبار الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة.
خضوع المعتمر للمتابعة من قبل وزارة الصحة والسكان بعد وصوله لمدة (14) يومًا في محل سكنه المذكور بالبيانات الواردة بالإقرار الموقع من المعتمر قبل السفر.
ثالثاً: القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة
يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الإلتزام بالآتي:
التأكد من حصول المواطن الراغب فى أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادة المعتمدة (QR Code).
حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنية المصري.
حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر.
عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة - والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة - بأكثر من 6 ساعات.
ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافى.
تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة.
تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر، والمدرجة من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.
تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويستثني من ذلك حال كون الشركتين السياحيتين مملوكتين لمالك واحد شريطة تقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص).
ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز تكرار إسم المشرف في أكثر من رحلة عمرة متداخلة في تواريخ السفر المحددة لكلٍ منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سير واحد، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبما لا يجاوز عدد 135 معتمر.
نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة.
- يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، وذلك لمواجهة انخفاض أعداد الوكلاء السعوديين لهذا الموسم.
- يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية، التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة، وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة - بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة - خلال 48 ساعة من اعتماده.
- تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توفير عقود وكالة للشركات السياحية المستوفاة للقواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام، وذلك لمواجهة إنخفاض أعداد الوكلاء السعوديين - لهذا الموسم - مقارنةً بأعداد الشركات السياحية المصرية، وبحسبان أن ذلك الأمر علاقة تجارية خاصة فيما بين الوكلاء السعوديين والشركات السياحية المصرية.
- تعتبر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مسئولة مع الشركة السياحية المنفذة للرحلة مسئولية تضامنية عن تغطية كافة المخاطر التأمينية التى تحدث للمعتمر بالمملكة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا وفقًا لوثيقة التأمين المبرمة فى هذا الشأن والملحقة بهذة الضوابط .
- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.
- يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام - بما فيها استلام كلمة المرور وإسم المستخدم الخاص بالشركة - قاصرًا على الممثل القانونى لها ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال )، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفويض الوكيل فى إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1443هـ ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى هذا الشأن.
- تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان ما يلي:
كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر ـ تاريخ العودة ـ فندق الإقامة بمكة المكرمة ـ فندق الإقامة
بالمدينة المنورة ـ سعر البرنامج .....)، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج،
ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.
بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة ـ حالة النبض ـ ......)، ونتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR).
نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).
العقد المبرم بين الشأنركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.
- سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي:
مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
سابعًا : القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة
يجوز لأيٍة شركة سياحية التعاقد مع أيٍ من شركات الطيران الخاص، شريطة تقديم شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والاثار طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه.
تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الإتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر....الخ .
تلتزم شركة الطيران الخاصة بتقديم إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية، وتلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ثلاثين يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).
تلتزم شركات الطيران الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
يتم اصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
ثامنًا: القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة
تلتزم كافة الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار إنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك من منطلق الحرص على الشركات السياحية وحقوق المعتمرين، كما تلتزم بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق.
دون الإخلال بالجزاءات المقررة على الشركات السياحية المصرية؛ يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع أية شركة سياحية مصرية فى مخالفة ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة والآثار، أو التقصير في الواجبات أو الإلتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين.
تاسعًا : الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة
تلتزم الشركات السياحية بإتباع الإجراءات المبينة فيما بعد عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1443 هـ وذلك على النحو الآتي:
تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .
تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر،وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية.
تُرسل وزارة السياحة والآثار ـ بعد اصدار الكود التعريفي ـ أسماء المعتمرين الى الشركات الناقلة، لإصدار تذاكر السفر لهم.
تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .
تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقا للبيانات المدرجة بالبوابة ، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين .
هذا وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الإلتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات السابق ذكرها حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما، كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفنى المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أى مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.