الشيوخ: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على المادة '62' من قانون العمل والتي تنص على :'مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل'.

جانب من الجلسة العامة

تشغيل الاطفال

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

كما وافق الشيوخ على نص 'المادة 63' يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

WhatsApp
Telegram