اعلان

«النواب» يناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. الاثنين المقبل (مستند)

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الاثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

لجنة السياحة

أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يأتي ذلك، في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه 'الشباك الواحد'، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وجاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلىتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

مجلس النواب

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

فى سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية فقد انتظم مشروع القانون المعروضفي (48) مادة بالإضافة إلى (5) مواد لإصداره بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب الأول أحكام عامة، والثانى خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، الباب الرابع أحكام متنوعة، الباب الخامس الجزاءات الادارية والعقوباتمبينة على النحو التالي:

مواد الإصدار

جاءت(المادة الأولى)متضمنة النص على سريان أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون، واستثنى القانون المنشآت الفندقية والسياحية التى تملكها وتديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما من الخضوع للتنظيم الوارد به لما لها من طبيعة خاصة.

وتضمنت (المادة الثانية) عدم إخلال القانون بالتراخيص الصادرة من الوزارات المختصة (وزارة السياحة والآثار) والسارية وقت العمل به، وألزمت المسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية والسياحية أو المشرفين على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى أوكل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وفرضت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار حظراًعلى رؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار أى قرارات تمس المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأوضحت (المادة الرابعة)إصدار الوزير المختص بشئون السياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به،ونصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وألغت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية، وألغت قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ورقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتضمنت (المادة السادسة) نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وجاء الباب الأول متضمنًا أحكامًا عامة:-

حيث أوضحت المادة (1) بيان المقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة بالقانون، وذلك منعا لتضارب التفسير بشأن المقصود بها، ومنها بيان المقصود بالمنشآت الفندقية.

كما بينت المادة المقصود بالاشتراطات العامة بأنها التى يجب توافرها فى جميع المنشآت، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحديدها، كما بينت المادة أن الاشتراطات الخاصة هى التى يجب توافرها فى المنشأة بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله، وكذا فى المدير المسئول عنها والعاملين بها وغيرها، وخولت المادة للجنة الدائمة للمنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والتى تتكون من ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى تحديد هذه الاشتراطات.

وعرفت المادة الجهات ذات الصلة بأنها الوزارات والهيئات التي تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت، وخولت رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد هذه الجهات.

كما عرفت مكاتب الاعتماد بأنها الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت.

وتضمنت المواد (5،4،3،2) تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، والاختصاصات التي تتولى مباشرتها والتي ترتبط جلها بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل، كما بينت طريقة عقد اجتماعاتها، وتضمنت أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى في الدولة، وأوجبت على اللجنة رفع تقرير سنوي في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وأن تكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من الوزير المختص.

وتضمنت المواد (8،7،6) تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وأجازت للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاتها سواء من داخل الوزارة المختصة أو من خارجها، كما تضمنت منح ممثلي الجهات ذات الصلة المشار إليها بحسب القوانين المنظمة لها جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة بها، بشأن منح الترخيص أو تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون رغبة من المشرع في تيسير منح التراخيص أو تجديدها، وخولت رئيس الوزراء بقرار منه بناءً على عرض الوزير المختص تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة، وبينت اختصاصات اللجنة، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توافرها للموافقة على التراخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

وأجاز مشروع القانون للجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحى، كما بينت طريقة انعقاد اللجنة وأنه عند غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الوزير وأن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية، وجعل للجنة أمانة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بمعاونة عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص، وأوجب على اللجنة رفع تقرير بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

مجلس النواب

أوجبت المادة (9) من مشروع القانون أن يكون مزاولة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون لنشاطها أو لإدارتها بناء على ترخيص يصدر عن الوزارة المختصة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، كما حظرت على أي شخص إدارة منشأة أو العمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، مقابل سداد رسم حددته بألا يقل عن (ثلاثمائة) جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه وخولت اللجنة الدائمة تحديد فئاته، كما أجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

ونصت المادة (10) على أن التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القانون محددة المدة، وأجازت تجديد التراخيص بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بعد سداد رسم يعادل رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (13) منه.

وبينت المادة (11) أنه يجب أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، وتركت للائحة التنفيذية تحديد البيانات والمستندات الأخرى التي يتضمنها الترخيص، وأجازت اشتمال الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أوالتابعة لها على أن يكون ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وجاء (الباب الثانى) موضحًا إجراءات الترخيص

فأوجبت المادة (12) تقديم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأوجبت على الوزارة المختصة إخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، واعتبرت عدم رد الوزارة المختصة على طالب الترخيص خلال المدة المحددة قبولاً للطلب بصفة مبدئية وذلك منعا لبقاء طلبات الترخيص عند الوزارة المختصة فترة طويلة دون بحثها وعدم إبداء رأى بشأنها.

وأوجبت المادة (13) على الوزارة المختصة في حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، تضمين إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وفقا للفئات التي تحددها اللجنة الدائمة.

كما ألزمت الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها، وأوجبت على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها وإلا عد ذلك موافقة منها على الطلب، ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

وفى حالة عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، أوجبت على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ثلاثين يوماً كما خولت طالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ونصت على صدور الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

حظرت المادة (14) إجراء أي تعديل جوهرى في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (12 ، 13) من هذا القانون على أن تبين اللائحة التنفيذية ما يعتبر من قبيل التعديلات الجوهرية.

وتضمن (الباب الثالث) النص على مكاتب الاعتماد

حيثبينت المادة (15) أن الترخيص لمكاتب الاعتماد يكون من اللجنة الدائمة مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار يصدر عنها، وأنه يجوز تجديد هذا الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه، وخولت اللجنة الدائمة تحديد للضوابط والإجراءات والشروط التى يتعين توافرها في مكاتب الاعتماد للترخيص .

ونصت المادة (16) على أن مكاتب الاعتماد تصدر -على مسئوليتها- شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام تتضمن بيانا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وألزمت هذه المكاتب بإرسال نسخة من هذه الشهادة إلى الوزارة المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة (17) على أن الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، ولكن ذلك لا يحول دون قيام الوزارة المختصة بفحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، وأجازت للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة يتبين لها عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

وألزمت المادة (18) مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

وقد اعتبرت المادة (19) الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محرراً رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما اعتبرت أن إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ورتبت على تكرار هذه المخالفة جزاءً خطيراً، وهو شطب المكتب المخالف من سجل مكاتب الاعتماد، وذلك دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

وتضمن (الباب الرابع) أحكام متنوعة:

حيث خولت المادة (20) الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وكذا اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

وخولت المادة (21) اللائحة التنفيذية تحديد التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، فى علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة.

أوجبت المادة (22) على ورثة الشخص الطبيعى المرخص له أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وكذا إخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.

والزمت المادة (23) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة.

كما ألزمت المادة (24) مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التى يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع فى دائرتها.

وجاءت المادة (25)بحظرعلى المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وحظرت المادة (26) مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يتضمن القرار الوزارى تحديد المنشآت الجائز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

فيما أجازت المادة (27) التنازل عن ترخيص المنشأة شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة ألاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.

وقد أجازت المادة (28) تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية.

وحظرت المادة (29) اتخاذ أى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال العامة أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أياً كانت المواد المستخدمة فى بنائها، أو أى نشاط آخر، اسماً لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (6،5) من المادة (1) من هذا القانون مقروناً بلفظ سياحى.

وخولت المادة (30) رئيس مجلس الوزراء استثناء من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، واستلزمت أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها، والزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره.

وأجازت المادة (31) لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية إصدار قرار بحظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، واستلزمت أن يتضمن هذا القرار بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.

وأجازت المادة (32) منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، كما أجازت للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي فى مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، واجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

وحظرت المادة (33) على الجهات ذات الصلة – باستثناء الجهات الأمنية – إجراء أي تفتيش سواء كان دورياً أو مفاجئاً على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية.

وفرضت المادة (34) على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوى لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً على أن تحدد فئات هذا الرسم من اللجنة الدائمة.

ومن أجل تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتوحيداً لجهة واحدة تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة قررت المادة (35) أداء المرخص له للوزارة المختصة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين لحساب الجهات ذات الصلة، وبينت المادة طريقة تحصيل هذه الرسوم إما نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص عليهما فيه.

ونصت المادة (36) على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.

وألزمت المادة (37) جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما ألزمت هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.

وتضمنت المادة (38) النص على إنشاء لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبينت تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها وعضوية رئيس الادارة المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأجازت المادة للجنة أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيا، وقررت صدور قرار من الوزير المختص بتشكيل اللجنة ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية.

وتضمن (الباب الخامس) الجزاءات الإدارية والعقوبات

تضمنت المادة (39) النص على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء إدارى أو عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها فيها.

أجازت المادة (40) للوزير المختص بقرار مسبب غلق المنشأة إداريا في حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (27،26،25،23،22،9) من هذا القانون،أوممارسة أعمال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام، وفي حالة امتناع القائمين على المنشأة عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون، وإذا خالف المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها الالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوجبت المادة ضرورة إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال بالغلق الإداري، فيما عدا البنود (6،4،2) المشار إليها، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5).

وأجازت المادة (41)للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال التالية؛ حال ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى، أو إذا تم إخطار المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته فى إنهاء الترخيص، أو إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة، إزالة المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، إذا نقلت المنشأة من مكانها إذا كانت ثابته، إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أصبحت غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي. تكرار غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام، استمرار قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وحظرت المادة تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (7،6) المشار إليهما، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

وقد أوجبت المادة (42) على مأمورى الضبط القضائى الصادر بشأنهم قرار وزير العدل وفقاً للمادة (32) من هذا القانون إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ونصت على عدم إرسال المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات.

وقررت المادة (43) معاقبة كل من يقوم باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدىَ الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

كما قررت المادة (44) معاقبة من خالف أحكام المواد (26،25،14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حديَ الغرامة المشار إليها بإحدى هاتين العقوبتين.

وعاقبت المادة (45) من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.

كما عاقبت المادة (46) كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو أيهما.

وعاقبت المادة (47) المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال اعتبرت الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات.

وأجازت المادة (48) للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ونصت على انقضاء الدعوي الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد الغرامة المشار إليها، ولم تجز المادة التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي حالات العود.

ثالثًا: عرض مشروع القانون على مجلس الدولة:

نظراً لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى إعمال نص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على ' يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.

ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل اخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر'.

رابعاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها:

قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال العديد من التعديلات،كما قامت بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون ليتوافق مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليه، سواء بالحذف أو باستحداث مواد، كما تم تعديل أرقام المواد المشار اليها بنصوص المواد المعاد ترقيمهالكى تتوافق مع إعادة الترقيم،وتمثلت أهمالتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون في الآتي :

* المادة الثانية من مواد الإصدار، تم حذف الفقرة الثانية الواردة بعُجز المادة،والتي تنص على 'ويلتزم طالب الترخيص بسداد كافة المبالغ والرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة والجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت، والمقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الجهات إلى الوزارة المختصة'تجنباً لشبهة عدم الدستورية، حيث أنه لا يتم فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون إعمالا لنص المادة رقم (38) من الدستور.

* المادة الرابعة من مواد الإصدار، تم تعديل الفقرة الأولى منهاباستبدال عبارة ' رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة' بعبارة 'الوزير المختص بشئون السياحة'، وذلك نظراً لتعدد الجهات والهيئات والوزارات المعنية داخل هذا القانون وتماشيًا مع السوابق البرلمانية ومشروعات القوانين المماثلة فرأت اللجنة أنه من الأفضل صدور اللائحة التنفيذية من السيد رئيس مجلس الوزراء.

* مادة رقم (1) من مواد مشروع القانون:

- تم استحداث البند رقم (9) بتعريف المجلس الأعلى للسياحة ونصه كالآتى:

' المجلس الأعلى للسياحة: مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أُعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية 352 لسنة 2016'، مع إعادة ترقيم باقى بنود المادة.

- تم حذف العبارة الأخيرة من البند رقم (14) وأصله رقم (13) ' ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء' حيث إن هذه الجهات اختصاصاتها مقررة وفق قوانين إنشائها.

* مادة رقم (2) تم دمجها مع مادة رقم (4) وإعادة صياغتها مع تسمية الوزراء المعنيين على سبيل الحصر وإعطاء الأحقية للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة الوزارية من يراه لازما لإتمام أعمالها، ودعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة، وأصبح النص كالتالى:

'تُشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة (مقرراً للجنة)، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.

وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة'.

* مادة رقم (3) تم ادخال تعديل على البند رقم (2) بإضافة كلمة ' فئات' قبل كلمة 'الرسوم' الواردة في صدر البند حيث إنه ليس للجنة الحق في الموافقة على الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها حيث إنها مقررة وفق القانون، وقد رأت اللجنة المشتركة إضافة كلمة فئات لضبط وإحكام الصياغة القانونية.

* مادة رقم (4) وأصلها (5)تم دمج الفقرة الأولى منها في مادة رقم (2)،كما تم استبدال كلمة 'رئيسها' بعبارة 'الوزير المختص' بعُجز المادة.

*مادة (5) وأصلها مادة (6)

- تم إضافة ممثل عن وزارة المالية، لتشكيل اللجنة الدائمة مع إعادة ترتيب التشكيل.

- كما تم دمج الفقرة الأولى والأخيرة من مادة رقم (7)وأصلها رقم (8)بعد إعادة صياغتها ونقلها لنهاية مادة (5) نظرًا للارتباط ووحدة الموضوع، وأصبحت كالتالى:

'ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملهاوالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر'.

* مادة رقم (6) وأصلها مادة رقم (7)،تم استحداث البند رقم (6) في اختصاصات اللجنة الدائمة نصه كما يلى:

' وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية'.

وتم حذف الفقرة الأخيرة من أصل المادة، والتي كانت تعطى الحق للجنة في مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات حيث إنه من المستقر عليه أن من يختص بالإصدار يختص بالتعديل والإلغاء.

* تم حذف مادة رقم (10) حيث إن جميع المواد المتعلقة بالتراخيص تم تحديد الجهة مصدرة الترخيص وقيمة الرسم، ومن ثم لا محل لوجود هذه المادة.

* مادة (11) وأصلها مادة (13)تم إعادة الصياغة لإحكام الضوابط والالتزامات على الوزارة المختصة وطالب الترخيص وبصورة أكثر توضيحاً، وأصبح النص كالتالى:

'تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكماً بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه'.

* وقد تم نقل الفقرة الأخيرة من ذات المادة لمادة مستحدثة برقم (12) نصها كالتالى:

' يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات'.

* مادة (13) وأصلها مادة (14)تم إعادة صياغة نص المادة نظراً لحذف مادة (10) من مشروع القانون الوارد من الحكومة ونظراً لإعادة ترتيب ترقيم المواد حيث أصبحت الرسوم المنصوص عليها بمادة (11) أصلها مادة (13) وأصبح النص كالتالى:

'لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية'.

* مادة (14) وأصلها مادة (15) تم إضافة كلمة 'قيمة' قبل عبارة الرسم المقرر لمنحه الواردة بعجز المادة لضبط وإحكام الصياغة اللغوية.

* مادة رقم (15) وأصلهامادة رقم (16) تم إضافة عبارة 'مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات الصادر عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد' قبل عبارة 'التي تحددها اللائحة التنفيذية' بنهاية المادة وذلك لتأكد الوزارة المختصة من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

* مادة رقم (17) وأصلها مادة رقم (18) تم إضافة كلمة 'لإقرارها'بنهاية البند رقم(5)، وتم استحداث البند رقم(6) بوجوب التزام مكاتب الاعتماد بإعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.

* مادة رقم (19)وأصلهامادة رقم (20) تم حذف كلمة 'تحديد' الواردة ببداية البند رقم(1) ، حيث نصت المادة (6) أصلها مادة (7) من مواد مشروع القانون على أن تختص اللجنة الدائمة بتحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، كما تم حذف عبارة'الموافقةعلى منح' الواردة ببداية البند رقم(3) لضبط وإحكام الصياغة.

* مادة رقم (21) وأصلها مادة رقم (22)،تم استبدال عبارة 'بواقعة الوفاة' بنهاية الفقرة الأولى قبل عبارة خلال ثلاثين يوما،بكلمة 'بذلك'للتفرقة بين الإخطار الأول والإخطار الثانى الوارد بالفقرة الثانية من ذات المادة ليصبح النص كالتالى:

'في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة '.

* مادة (29) وأصلها مادة (30) تم إعادة صياغة نص المادة لضبط وإحكام الصياغة القانونية وأصبح كالتالى:

'استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيان بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.

وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وذلك كُله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء'.

* مادة رقم (30) وأصلها مادة رقم (31)، تم إضافة عبارة 'لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى' قبل حظر إقامة بعض المنشآت الواردة بالفقرة الأولى من المادة، كضمانة بوضع ضوابط واضحة حتى يتم الابتعاد عن وضع قيود مغالى فيها أو استغلال صلاحيات واسعة في غير الغرض المستهدف منها، وتم استبدال عبارة 'لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية' بعبارة 'لمدة أو لمدد محددة' الواردة بنهاية الفقرة الأولى من المادة ليصبح النص كالتالى:

مجلس النواب

'يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومىحظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية'.

* تم حذف مادة رقم (34) من أصل القانون، لتلافى شبهة عدم دستورية النص بأن يحصل الموظف على رسم تفتيش نظير أداء وظيفته وهو يتقاضي أجر مقابل مهام هذه الوظيفة.

*مادة (33) وأصلها مادة (35) تم إعادة صياغة نص المادة لمزيد من الضبط والتوضيح أن تلك الرسوم يتم سدادها للوزارة المختصة والتي بدورها تقوم بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها وذلك كله بما لا يخالف نص المادة 12 مستحدثة من هذا القانون،كما تم نقل حكم الفقرة الأخيرة من المادة إلى مادة (37) مستحدثة، ليصبح النص كالتالى:

'مع مراعاة نص المادة 12 من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له بحسب الأحوال بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019'.

* مادة (34) وأصلها مادة (36) ، تم إعادة صياغة المادة بتحديد نسب حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتوزيعها بحيث تؤول نسبة 50% منها إلى الخزانة العامة، وباقى الحصيلة لحساب صندوق السياحة، ليصبح النص كالتالى:

'فيما عدا الرسوم والمبالغ التي تُحصّلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة، تؤول نسبة 50% من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب صندوق السياحة المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005'.

وفيما يخص الباب الخامس 'الجزاءات الإدارية والعقوبات' تم تعديل عنوان الباب ليصبح 'العقوبات والجزاءات الإدارية'وبناءً عليه تم تعديل نص مادة (38) بذكر عبارة العقوبات قبل عبارة الجزاءات الإدارية بنص المادة لتصبح ' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها'.

وبناءً عليه تم إعادة ترتيب نصوص المواد بحيث تصبح المواد المختصة بتطبيق العقوبات تسبق المواد المختصة بالجزاءات الإدارية وذلك لإحكام الصياغة القانونية.

WhatsApp
Telegram