يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدةوبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
ثانياً: المرجعية الدستورية:
في ضوء المرجعية الدستورية والإلتزام بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إعمالاً لحكم المادة (127) من الدستور.
والتي تنص على ' لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب'.
ثالثاً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون:
تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
قضت المادة الأولي:بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
أما المادة الثانية: فهي الخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
رابعاً : رأى اللجنـــة المشتركة:
ترى اللجنة المشتركة أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.
وقد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.
واللجنة المشتركة إذ تثمن جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لذا فإنها توافق على مشروع القانون المقدم، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.