وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (133) على: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
نص المادة
فيما تنص المادة (134) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
وتنص المادة (135) على: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
وتنص المادة (136): لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.