اعلان

نواب: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتسهل حصرها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الضريبة على الدخل القانون يستهدف عدم الربط بين التسجيل في الشهر العقاري والتصرفات العقارية.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية حتي لا يهدر قيمتها.

مجلس النواب

حصر الثروة العقارية

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، 'التعديلات تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر بعد تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وأضاف، 'نسب العقارات المسجلة ضعيفة للغاية والقانون يقدم تيسيرات أكبر للمواطنين'.واستعرض فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني، فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتي:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً