اعلان

برلماني رافضا تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: لا يساهم في تنمية الثروة العقارية

حسام المندوه
حسام المندوه

أعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم في تنمية الثروة العقارية.

ووجه النائب في كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقاري ومن ثم زيادة التحصيل؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1 %، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.

وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقي يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة في زيادة التحصيل.

وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً