اعلان

مجلس النواب يناقش قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. الثلاثاء

جانب من جلسات النواب
جانب من جلسات النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

مجلس النواب

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.

حيث كشف الواقع العملي أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة.

الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

أبرز أهداف مشروع القانون المعروض

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى)

أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكرراً، والعشرون مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف .

كما تضمنت المادة (العشرون مكرراً) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكرراً)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً