"الشيوخ" يوافق على ضوابط انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين، وتقضي المادة 62 من مشروع القانون بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحًا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.

وأجازت المادة أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر وفقًا للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق، ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.

محضر اجتماع الصندوق

وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.

ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.

وتأتي الصياغة السابقة في ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها لاسيما فيما يخص بالفقرة الثانية، والتي أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطة.

يشار إلي أن مشروع القانون الجديد، والمعروض علي مجلس الشيوخ ،قسم صناديق التأمين إلي صندوق حكومي وآخر خاص.

WhatsApp
Telegram