نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2022، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1993؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
ونصت المادة الأولى على: تمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 المشار إليه حتی 2022/9/30.
كما نصت المادة الثانية على أن تستبدل كلمة المدة بعبارة مدة الثلاثة أشهر الواردة في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.