وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة لحيازة أجهزة تقوية إشارات الهاتف المحمول.
ونص المشروع على حظر استيراد أية معدات للاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
وسمح التعديل بتغليظ العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.