وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي وذلك في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ،ونرصد هنا أبرز العقوبات التي جاءت في التعديلات :
العقوبات
أولاً: ونص القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة، ونصت المادة "306 مكرر أ" على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تكرار فعل التحرش أو العودة لتكراره، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة "306 مكرر ب" أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة "306 مكرر أ" من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغوط تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.