اعلان

4 شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي.. تعرف عليها

التأمين الصحي
التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على قانون التأمين الصحى الشامل، والذي تضمن عددًا من الشروط لضمان الانتفاع بخدمات التأمين الصحي.

ونصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل، على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ما يلي:

1- أن يكون المنتفع بالتأمين الصحى مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات

2- في حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة العامة للتأمين الصحي.

3- يستثنى من ذلك حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض.

4- لا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً