وضعت الدولة قانون البناء، وسنت ضوابط محددة له للتصالح في مخالفات البناء، ووضع القانون عقوبات رادعة ااحد من هذا الجرم.
ووصلت عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء إلى الفصل من عمله مع تغريمه 50 ألف جنيه.
وفي هذا الصدد، حظر القانون في المادة 39 منه إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
العقوبة
يعاقب بالحبس خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في الماد ة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.