أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أداء الزكاة المفروضة شرعا، لا يصلح مبررا للتهرب من سداد الضرائب.
وأوضح أن الاجتهادات الفقهية متباينة في تفسير مصرف "في سبيل الله"، ضمن مصارف الزكاة الثمانية، مشيرا إلى أن من الفقهاء القدامى والمعاصرين، من توسَّع في مفهوم هذا المصرف ليتخطَّى مفهوم الجهاد، ويشمل كلَّ ما من شأنه حماية البلاد والدفاع عن أمنها الفكري والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك كل وجه من أوجه الخير التي تعود بالنفع على الناس في المجالات المشروعة، بل إنَّ التوسُّع في مفهوم مصرف "في سبيل الله" أصبح ضرورة ملحَّة في عصرنا، وليس هذا عند الفقهاء المعاصرين فحسب، بل هناك من الفقهاء القدامى من قال بهذا.
وأشار فضيلة المفتي، في لقائه الأسبوعي ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الجهاد لم يَغِبْ ولكنه نُظِّم، ولا بدَّ أن يكون تحت راية الدولة، ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولَّاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية.
وعن المقصود بمصرف في سبيل الله قال فضيلة مفتي الجمهورية: "عندما ننظر في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فإننا نلحظ أن المصارف التي تُصرَف فيها الزكاة على التحقيق ثمانية مصارف، أغلبها موجَّه ومقصور على أصناف محددة كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والعاملين عليها، حتى مصرف ابن السبيل وجدنا الفقهاء قد بحثوه بحثًا ماتعًا اعتبروا فيه المتضرر من السيول والكوارث مثله مثل ابن السبيل حتى يجتاز ظرفه الطارئَ هذا، وكذلك مصرف في سبيل الله جاء على العموم ليتسع مضمونه عبر تطور الزمان والمكان وتغير الظروف.
ولفت المفتي النظر إلى أن الشرع لم يحدِّد إطارًا مُعيَّنًا لهذا المصطلح، لذا قد يلجأ العلماء إلى اللغة لتوضيحه، فنجد أن "السبيل" هو الطريق، وهذا يعني أن كل طرق الخير الموصلة لتحقيق النفع العام يدخل فيها مصرف "في سبيل الله".
وشدَّد على أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج، لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
واختتم حواره بالردِّ على أسئلة المشاهدين، ومنها سؤال عن حكم اكتشاف الزوجة بعد زواجها إصابة الزوج بمرض مزمن وقد أخفاه الزوج عنها، قائلًا: "في الأصل يجب أن يسود الصبر والوئام وتغليب جانب الفضل بين الزوجين، والسعي لإصلاح العيوب، ولكن لو تضررت الزوجة من المرض المزمن للزوج، وخاصة إذا كان الزوج قد أخفى حقيقته عنها خداعًا؛ فلها أن تلجأ للقضاء لأنها متضررة ولها حق ثبوت الخيار، فالقضاء المصري يجيز التفريق للعيوب في نطاق معين وبشروط معينة، وكل تفريق من القاضي بائن إلا ما نصَّ القانون على أن هذه الفرقة رجعية؛ فإذا مات الزوج بعد انتهاء العقد بطلاق بائن فلا ورث للزوجة لانقضاء العلاقة بينهما.