هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء شقة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين، بشأن إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة، بأنه إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا (0-0) في بطولة شمال إفريقيا (لحظة بلحظة) | التشكيل