أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الاعتراضات والاقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الانتهاء من إبداء رغبات التعديل في الانضمام للجان
وقال جبالي: قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الأعضاء بالتعديل، علما بأن من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون في عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضي
وأضاف جبالي: سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع أعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية أعضاء على الأقل، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان
واختتم جبالي كلمته، بان يتم التقدم بطلب بتلك الطلبات في وقت غايته ثلث ساعة من انتهاء الجلسة
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، افتتح أعمال الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، والذى تم افتتاحه أمس.
ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط توقعات بعدم وجود نسبة تغيير كبيرة في تشكيلات هيئات مكاتب اللجان
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء خلال جلسته العامة أمس، بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية ال25 تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس- الوكيلين- أمين السر".
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.