نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 2159 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 18039 لسنة 1995، بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات.
وجاء في المادة الأولي من القرار يستبدل بنص المادة "2،4"، من المادة "1"، من القرار الوزاري رقم 1839 لسنة 1995، النصين التاليين:
1ـ مديرا إدارتي المفرقعات بقطاع الأمن العام، والإدارة العامة للجماية المدنية.
2 ـ ممثل عن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة.