اعلان

انتخابات الاتحادات الطلابية.. الجدول الزمني وشروط الترشح

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
كتب : أهل مصر

أيام قليلة، وتبدأ الجامعات الحكومية فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023، وفي هذا التقرير، ترصد 'أهل مصر' الجدول الزمني للانتخابات وشروط الترشح لعضوية اللجان.

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية

حيث اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2023/2022.

ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الجولة الأولى للانتخابات الطلابية

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

ومن الشروط الواجب توافرها للتقدم والترشح لعضوية لجان اتحاد الطلاب بالجامعات:

1- أن يكون الطالب متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

WhatsApp
Telegram