وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، من حيث المبدأ.
وننشر تقرير اللجنة عن مشروع القانون وهي كالتالي:
فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمناً في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
المالية : التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر
وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و (142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
ويعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى 'الشفافية وتبادل المعلومات' لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
تتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه 'لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر'.
وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
المادة الثانية:
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- النصوص القانونية المرتبطة بمشروع القانون المعروض:
القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
مادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
مادة 142: يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
مادة 231: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
مادة 232: مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
- رأي اللجنة المشتركة:
بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وما دار بشأنه من مناقشات واستفسارات، ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد أن أصبحت مصر عضوًا في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً حيث إن الهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة الى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وتأتي أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة في التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة الى أنه التزام دولي ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.
وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي المشار إليها.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه. وذلك بالصيغة المرفقة.