نعى مجلس الشيوخ، النائب مصطفى كامل، والذي وافته المنية اليوم الإثنين، داخل المجلس.
وجاء بيان مجلس الشيوخ، كالتالي: 'بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى السيد النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية اليوم وهو يؤدى مهام عمله البرلماني'.
مجلس الشيوخ
الشيوخ ينعي النائب مصطفى كامل
وتابع البيان: 'فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تقلد العديد من المناصب منها: قائدا لقوات الصاعقة المصرية، مديرا للكلية الحربية، محافظا لبورسعيد، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع'.
وأضاف: واذ يتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.
وفاة مصطفي كامل عضو مجلس الشيوخ
لقي النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث اصطدام داخل المجلس عقب تعرضه لغيبوبة سكر وعدم تحكمه في القيادة واصطدم بعمود وتم نقله لمستشفى المعلمين، وتوفي في الحال
اللواء مصطفى كامل
وعين اللواء مصطفى كامل محمد محافظًا لبورسعيد في أول نوفمبر سنة 1999 بعد مدة خدمته بالقوات المسلحة، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر ووصل قائدًا لقوات الصاعقة ومديرًا للكلية الحربية، وحصل على الدكتوراة في العلوم العسكرية والسياسية، وعمل نائبًا لمحافظ الإسكندرية ولمحافظ القاهرة وقد تم التجديد بعد حركة تغيير وزارة عاطف عبيد في يونيو 2004، وعضو معين في مجلس الشيوخ الحالي ، وتولي رئاسة لجنة الإسكان في دور الانعقاد الأول.
وينص قانون مجلس الشيوخ، رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، واللائحة الداخلية للمجلس، حددت ضوابط شغل أحد المقاعد في حالة وفاة أحد الأعضاء أثناء مدة العضوية، حيث تنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه:
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.