وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمي ( الخامسة مكررا) و (الخامسة مكررا أ)؛ حيث نصت المادة ( الخامسة مكررا) على أن تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
شركة مصر للصوت والضوء والسينما
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 يختص بالموافقة على نقل أصول الاستديوهات، والسينما، والأفلام، والعمالة، من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ( قطاع أعمال عام) إلى المجلس الأعلى للثقافة.
وتنص (الخامسة مكررا أ) على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها في المادة السابقة التي آلت إليها، وفقا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركة، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة، طبقا لأحكام المادة رقم 19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقا للقرار، يُنقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، وشركاته التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه، طبقا للوائح الشركة المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية مزايا، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.