أصدر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرارات جديدة متعلقة بضوابط منح العلاوات والمكافآت وبدل الانتقالات والتعاقد مع العاملين.
وجاءت قرارات نقيب المهندسين على النحو التالي:
مادة أولى: لا يتم تنفيذ أي قرارات تتعلق بشؤون العاملين من منح علاوات أو مكافآت أو بدل انتقال أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بشؤؤنهم دون الحصول على سند موافقة هيئة مكتب النقابة العامة، مزيلة بتوقيع رئيس الهيئة التنفيذية 'نقيب المهندسين'، وذلك استنادا لنصوص المواد (24)،(25) من القانون، والمادتين (40)،(42) من النظام الداخلي.
مادة ثانية :- عدم تنفيذ أي تعاقدات للعاملين بالنقابة أو إصدار أي قرارات بالاستغناء عنهم دون الحصول على موافقة نقيب المهندسين 'الممثل القانوني للنقابة'، استنادا لنص المادة (24) من القانون.
مادة ثالثة :- على جميع الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.