مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون العمد والمشايخ من حيث المبدأ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة.

واستعرض اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

وكشف النائب أن التقرير أشار إلى أن الواقع العملي أكد ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ.

وقال عضو مجلس النواب: 'الهدف من تعديل القانون لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني'.

مجلس النواب

النواب

نص التعديلات

وجاء نص التعديلات كالتالى:

مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

-الإنذار.

-الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

-الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.

-الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

-الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع -صرف نصف المكافأة الشهرية.

-الفصل من الخدمة.

- لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

مادة (25) فقرة ثانية، في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً