البرلمان يوافق على قانون العلاوات وزيادة الأجور والمعاشات من أبريل المقبل بشكل نهائي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائياً علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

مجلس النواب

النص الكامل لمشروع القانون

وفيا يلي النص الكامل لمشروع القانون عقب الموافقة عليه في مجموعه وهو كالتالي:

المادة الاولي

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

المادة الثانية

يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (۱۰۰۰) جنيه /شهريًا.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى 'علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية' ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

'يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳ مكررًا /۱)، من القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنية/ شهريًا

كبير معلمين 440

معلم خبير 445

معلم أول(أ) 450

معلم أول 465

معلم/ معلم مساعد 485

(المادة السابعة)

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه/ شهريًا.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص المادة (3 مكررًا) من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۱۹، النص الآتي:

مادة (3مكررًا):

'يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (۲۸۰۰) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُمنح لكل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

الفئة فئة المكافأة بالجنية/شهريًا

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويُلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

(المادة العاشرة)

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (۱۷) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17):

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا 'بدل مخاطر مهن طبية'، وفقاً للفئات الآتية:

(۱۷۰۰) جنيه للأطباء البشريين.

(۱۳۰۰) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(۱۲۰۰) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

(١١٠٠) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يستبدل بالجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:

المبلغ بالجنيه

البيان

السهر المبيت

العدد/ شهريًا الفئة العدد/ شهريًا الفئة

الاستشاري/ وما يعادله

4 120 4 180

الأخصائي/

وما يعادله

6 100 6 150

مساعد أخصائي/

وما يعادله 8 80 8 120

الطبيب المقيم/ وما يعادله

10 60 10 90

الطبيب المكلف

10 50 10 80

أخصائي تمريض 12 40 12 60

فني تمريض 15 30 15 50

فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 20 10 30

(المادة الحادية عشرة)

يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليُصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (٣٥٠٠) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ (٣٥٠٠) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة الثانية عشرة)

استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥ يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٣ ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳ وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٤ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.

(المادة الثالثة عشرة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة الرابعة عشرة)

يستبدل بنسبة (5.9 %) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ نسبة (٦%).

(المادة الخامسة عشرة)

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً