انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من مناقشة المواد المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية.
تشكل مجلس هيئة الأرصاد
ووافق المجلس على المادة (4) ونصها كالآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:
1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.
6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.
ولمجلس الإدارةأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارةقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدةمماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.
كما وافق المجلس على المادة (5) والتي تتعلق باختصاصات مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.
3- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها.
7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.
8- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.
وتنص المادة (6) على:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما تنص المادة (7) على: يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاءمجلس الإدارةعلى الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة
ويكون اجتماعمجلس الإدارةصحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة (8):
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.
كما تنص المادة (9):
يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.
وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.