صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
نص المادة الأولى
وجاءت المادة الأولى كالتالي:' اعتبارا من الجمعة الأخيرة في شهر ابريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.