بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، بإعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري ، والوقف دقيقة حداد علي روحه وقراء الفاتحة له
تلاوة إخطار وزير الداخلية
حيث تم تلاوة إخطار وزير الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال إجراءات شغل المقعد الشاغر.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، ضوابط شغل المنصب الشاغر عند الوفاة، بتصعيد المرشح الاحتياطي في حالة الانتخاب على القائمة.
وبعد وفاة النائب محمود بكري، وترتيبه رقم 3 ضمن مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا”، فإن البديل الاحتياطي بالقائمة عيسى محمد محمد مصطفى، هو من يشغل منصب النائب الراحل.
وتوفي النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.
وتعد وفاة النائب محمود بكري هي حالة الوفاة الثامنة بين أعضاء مجلس الشيوخ.
وسبقه قبل أيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وتم إعلان خلو مقعده في جلسة الأحد الماضي.
وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل والنائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو المجلس، ومن قبله النائب إبراهيم حجازي عضو المجلس والنائب الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة، واللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.