صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، على القرار الوزاري رقم 1105 لسنة 2023، والمتضمن تعديل رسوم دخول الأجانب إلى مصر.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التى ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات وعلى موافقة وزير الخارجية.
قرار وزير الداخلية
وتضمن قرار وزير الداخلية تعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بالتأشيرات، حيث قرر وزير الداخلية «إضافة بند ثالثا إلى الفقرة أ من المادة 25 في القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، وتنص على - تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة».نص المادة 25 من القرار الخاص بالتأشيرات
وجاء في نص المادة 25 من القرار الخاص بالتأشيرات، بالفقرة أ أن يحصل رسم مقداره جنيه واحدا أو تسع ليرات عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة في غير حالات السياحة والزيارة ما لم تكن الدولة التابع لها الطالب تحصل رسما أعلى فيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمثل، والبند الثاني إذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة واحدة فيحصل ضعف الرسم، ليتم إضافة البند ثالثا بأن تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 المتضمن «تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة».