ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع في مسُّ المصحف بدون وضوء؟.
قالت دار الإفتاء، إن الطهارة عند مسِّ المصحف الشريف مطلوبة شرعًا؛ ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار كَمَن به سلس بول؛ ويحتاج إلى قراءة القرآن.
وأضافت "الإفتاء"، أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة عند مسِّ المصحف الورقي مطلوبة شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه الإمام مالك)، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وتابعت: "قد أجاز سيدنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، والظاهرية ومَن وافقهم -للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أصغر أو أكبر أن يمسَّ المصحف الورقي دون طهارة، وعليه: فلا بأس لمن كان له احتياج أو يتعذَّر عليه الطهارة عند مسِّه أن يقلِّد من أجاز ذلك من العلماء".