أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة '١٤٢' من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك. وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب
تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
خطوات استخراج تأييد لأحد المرشحين
والخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن تأييدا لأحد المرشحين من واقع القانون والقرارات السابقة، وهي كالتالي:- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.
- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.
- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.
- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.
- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.
- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.
- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.
- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.
- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.
- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.