يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة ، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ, وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة .
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية , وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه , وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض .
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان ' أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. ' وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية .
ونعرض للموضوع الثالث من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية فى غيبة من المجتمع الدولى بمنح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام , فى أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967, وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى
أولاً : فى غيبة من المجتمع الدولى : القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى غيبة من المجتمع الدولى قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 4 مايو 2022 أى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعام وعدة أشهر بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إخلاء أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون في عدة قرى في مسافر يطا، في التلال جنوب الخليل الضفة الغربية , وتقع مسافر يطا بين تلال وسفوح جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة, ولم يتضمن قرار المحكمة إصدار أمر بالإخلاء والطرد والتهجير ، لكنه يعطي الضوء الأخضر لقوات الإحتلال الإسرائيلى لتنفيذه إذا اعتبر ذلك ضروريا وفقا لما يراه من اعتبارات خاضعة لتقديراته . على الرغم ما أنه ووفقاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فمن غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون فيها، أو نقل السكان المحليين قسراً.
ويضيف يعتبر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية أكبر تفويض قضائي لطرد الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي عام 1967, الحكم أضر بمجموعة كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في مواجهة من أقوى المواجهات لمؤسسات إسرائيل وهى قوات الإحتلال العسكرية ورغم أن الفلسطينيين يعيشون أباً عن جد منذ عقود طويلة من الزمان فى هذه المنطقة إلا أن الحكم القضائى الإسرائيلى صدر بحجة أن الفلسطينيين فشلوا في إثبات أنهم عاشوا في القرى كمقيمين دائمين قبل أن ينشئ الجيش معسكر التدريب هناك في أوائل الثمانينيات وإعلان المنطقة ميدانًا للرماية.
ثانياً : أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967
ويشير أن حكم القضاء الإسرائيلى يخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى , فمن غير القانوني وفقًا لاتفاقيات جنيف مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك أو إبعاد السكان المحليين قسراً من الأراضي المحتلة في الحرب. كما خالف حكم القضاء الإسرائيلى الحظر الوارد فى القانون الدولي للترحيل القسري , بركيزة أنها قاعدة تعاهدية لا يمكن إنفاذها في محكمة محلية وهو قول باطل , ومن ثم فإن الحكم القضائي قد تجاه الحقوق الأصلية فى الملكية لسكان فلسطين في الأرض وهو من أعز الحقوق الإنسانية المكفولة بالحماية الدولية والقارية والإقليمية والمسلوبة منهم .ولا يمكن أن تأتى العدالة للفلسطينيين من القضاء الإسرائيلى قضاء الإحتلال
ويذكر أن الغريب أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأت إسرائيل الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لقيام دولتها , قد نُشر عشية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، وهو التاريخ الذي يسميه الفلسطينيون 'النكبة'، وهو أحد أحلك الأيام في تقويمهم، حيث يتذكرون النزوح الجماعي الذي عانوا منه بعد إنشاء الدولة الجديدة عام 1948, وقد كان ذلك مقصودا لإضعاف همم الفلسطينيين
ثالثاً : وقائع القضية منذ ربع قرن حتى صدور الحكم عام 2022 :
يلخص الدكتور خفاجى وقائع القضية حيث أقام الدعوى فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة منذ عام 1997 مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي قرية يطا (مسافر يطا)، وهي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقام طعن الفلسطينيين على عدم شرعية أمر أصدره القائد العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة عام 1980 ، والذي أعلن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم (7500 فدان) 'منطقة إطلاق نار عسكرية مغلقة'، حيث يجري الجيش تدريبات باستخدام الذخيرة الحية (المنطقة أُطلق عليها اسم منطقة إطلاق النار 918).
ومن ثم تم منع الفلسطينيين من دخول المنطقة معظم أيام السنة، رغم أنه لا جدال في أنهم يملكون المنطقة ويستخدمونها للزراعة والرعي. ولم تسمح السلطة العسكرية بالدخول إلى المنطقة إلا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبشكل سنوي خلال شهرين من زراعة المحاصيل الزراعية. كما قال المدعون أنهم كانوا يعيشون في المنطقة بشكل دائم، حتى قبل أن يتم تعيينها كمنطقة إطلاق نار, وأن القائد العسكري الإسرائيلى يفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي والتشريعات الأمنية ذات الصلة المعمول بها في الضفة الغربية لإصدار الأمر الذي يحدد منطقة إطلاق النار 918 كمنطقة عسكرية مغلقة.
رابعاً : حكم المحكمة العليا الإسرائيلية والأسانيد التى ارتكزت إليها بالمخالفة للقانون الدولى
ويذكر بجلسة 4 مايو 2022 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً خطيراً لم ينتبه إليه المجتمع الدولى بأسره فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة عام 1997 وصدر فيها الحكم بعد ربع قرن من الزمان
وتقع المنطقة المتنازع عليها داخل الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل وأبقتها تحت سيطرتها العسكرية منذ عام 1967. بيد أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها وليست أرضًا محتلة بالكامل وارتأت المحكمة أن لوائح لاهاي تعكس القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي قابلة للتطبيق تلقائيًا في المحكمة الإسرائيلية - نظرًا لأن القانون الدولي العرفي، في القانون الإسرائيلي، جزء من قانون الأرض – وعلى عكس ذلك اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة مجرد 'قانون معاهدة'، والذي وفقاً للمبدأ الإسرائيلي لا ينطبق في المحاكم الإسرائيلية ما لم يتم 'استيعابه' في القانون الإسرائيلي بموجب القانون, ونتيجة لذلك، رفضت محكمة العدل العليا، في الأيام الأولى للاحتلال، تطبيق اتفاقيات جنيف. وقالت المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة ليست جزءاً من القانون الدولي العرفي ولا تنطبق على هذه القضية.
خامساً : حكم المحكمة الإسرائيلية يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر التهجير القسرى
يقول الفقيه الدكتور خفاجى أن حكم المحكمة يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تهدف إلى حظر عمليات النقل الجماعي أو الترحيل لأغراض التدمير أو العمل القسري أو لأغراض سياسية , فالمادة 49 (1) تحظر بشكل واضح وصريح جميع 'النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى'. دولة محتلة أو غير محتلة، محظورة، بغض النظر عن دوافعها , ومن ثم تكون دوافع سلطة الاحتلال للنقل أو الترحيل بحجة أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية باطلة بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة .
ويضيف أن المحكمة لم تنظر بشكل صحيح قانونا في إمكانية تطبيق الأحكام الأكثر صلة بقوانين الاحتلال الحربي على ظروف القضية، ولم تنظر في السؤال الوحيد ذي الصلة المتعلق بتطبيق المادة (49) هل تشمل حالات النقل القسري للسكان المحليين من المناطق التي لا يُزعم أنهم يقيمون فيها بشكل دائم بحسب الإدعاء الإسرائيلى ،رغم أن سكان فلسطين لأرضهم منذ قرون من الزمان وليس عقود وعلى فرض الإدعاء الإسرائيلى فإن المادة (49) تسرى على نطاق واسع بحيث تستوعب ممارسات السكان الأصليين حتى تلك التي تنطوي على الاستخدام الموسمي للأرض؛ فلا يتم طردهم أو ترحيلهم منها .
سادساً : القضاء الإسرائيلى غم عليه أن سلطة جيش الإحتلال في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي
ويؤكد أن القضاء الإسرائيلى يدعى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة متعارضة في التشريع الإسرائيلى دون تحديد هذه التشريعات على وجه الدقة ، حيث أن سلطة جيش قوات الإحتلال الإسرائيلي في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي فالقانون الإسرائيلى بصفة عامة لا ينطبق على الضفة الغربية , إن حكم القضاء الإسرائيلى كشف النقاب عن أن قدرة سلطة الاحتلال على الاعتماد على القانون المحلي تتخذه إسرائيل سنداً لإزالة أو إضعاف الحماية الدولية الممنوحة للسكان الفلسطينيين المحليين.
سابعاً : حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918 على ملكية فلسطين منذ عدة قرون
ويذكر الرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر إلى تحليل الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918. فما معنى أن يقوم جيش متمركز في أرض محتلة بإجراء أنشطة تدريبية معينة، ويسكنها الفلسطينيون منذ قرون وليس مجرد عقود وقبل نشأة إسرائيل , خاصة وقد أثبت الفلسطينيون تملكهم لمساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة إطلاق النار 918 وبالتالى فإن تقييد استخدام الملكية الخاصة كان ينبغي أن يحترم من المحكمة ويخضع للدراسة والتحليل فى الحكم الذى جاء خاليا منه بإنصاف , ثم هناك مسألة قانونية رئيسية قد تجاهلتها المحكمة ،وهى أن التدريب الذى يفي باختبارات الأسباب العسكرية الحتمية أو الضرورة العسكرية لا يجب أبدا أن ينتهك حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في المادة 52 من لائحة لاهاى 52 والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة , مما يمثل ضرراً وغبناً بيناً للفلسطينين أصحاب الأرض المحتلة .
والرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يهدف إلى نقل الأرض التي يعيش الفلسطينيون عليها من ملكيتهم الثابتة منذ قرون إلى اليهود , ولا يمكن أن أن تأتى العدالة من محكمة المحتل وهو ما يثير تحقق محاكمة الجميع فى إسرائيل بما في ذلك الوزراء وقادة الجيش والقضاة الذين أصدروا حكمهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولى , وصفوة القول إن حكم القضاء الإسرائيلى لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يقيم مسئولية إسرائيل تجاه فلسطين ويعرض قادة إسرائيل لخطر الملاحقة الجنائية الدولية .