عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء ،اجتماع لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وأكد المجلس أنه تطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77)ـ مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلات، قرر مجلس نقابة المحامين
ــحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، قرر المجلس..
أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجه القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد .
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .
3. اجتياز الكشف الطبي .
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا .