برلماني رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء: ينال من استقلاليته

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.

صندوق مصر السيادي

وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدًا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.

وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.

النواب المصري يحمل الأطراف المعنية المسؤولية عن أي تصعيد للأحداث في غزة |  القاهرة الاخبارية

النواب

تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة المنعقدة الان مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

اختصاصات الوزارات

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً