وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى 'اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين'، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.