طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بإلغاء المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة بأن أي نائب يطالب إلغاء مادة برمتها لابد أن يكون له مبررات سائغة، والمادة (54) من الدستور أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
القبض والتفتيش تقييد الحرية
وشددت أبوشقة خلال كلمتها بالجلسة العامة؛ أن القبض والتفتيش تقييد الحرية ولا يجوز في أي حال من الأحوال إلا في حالة تلبس، وكذلك نص المادة يخالف قانون الإجراءات الجنائية؛ بأن كل قيد على الحرية الشخصية قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمى مأمور الضبط القضائي، وأصبح 'ناقص' المواطن فقط يبقي مأمور ضبط، مشددة على حذف المادة، لما استقرت أحكام النقض 2024 بأنها نسخت بقوة الدستور.
الإجراءات التحفظية
وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية: أنه إذا وجدت قرائن يتم تفتيشه، وهذا قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه إلى تعديله، وأن التخوف هو من الإجراءات التحفظية، خاصة وأن محكمه النقض أقرت باختلاف الإجراء التحفظي وصدور أمر النيابة العامة، بأنه لا مساس بهذه الحرية خاصة لما هو مستقر بأن الإجراء التحفظي لا يعد قبض، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع، وهي أولى بالرعاية ومصلحة مراعاة الدستور، ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابة العامة.
وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون: أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.