شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة للمادة (١٤٣) من مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدًا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
عوار دستوري
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدًا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري، كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
وأقر مجلس النواب ضمانات جديدة يفرضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها
وأن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
وأنه لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.