شهد مجلس النواب أثناء مناقشة المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مناقشات حول اقتراح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل إضافة زوج / زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
المنع من التصرف في الأموال
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، تحديدًا قُتلت بحثًا باللجنة البرلمانية المشتركة، وكانت من المواد البارزة التي تعتبر تطور تشريعي حقيقي واستجابة لتطورات العصر الذي نعيشه.
واستكمل الشرقاوي: أن أصل التحفظ على الأموال والمنع من السفر بحكم من المحكمة، وذهب المشرع لها المنحى لخطورة الحكم بالمنع والتصرف، لأنه بمثابة توقف كامل بالنسبة للمتهم الذي يتم التحقيق معه، ووضع استثناء على ذلك وفي حالة الاستعجال من النائب العام فقط أن يصدر منع مؤقت بالمنع من السفر أو التصرف في الأموال، أما إضافة الزوجة أو الزوج في قرار المنع من السفر أو من التصرف في الأموال فهو أمر يتعارض كليًا مع الذمة الملية لكل منهما، خاصة ونحن في زمن فيه السيدات والزوجات ليسوا كلهن من ربات البيوت ولهن ذمة مالية في أغلب الأحوال.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكد الشرقاوي: 'احنا بهذا التعديل المطروح ممكن نروح لأبعد من كدا على الأب والأب والأخ ولن ننتهي'، لذا نؤكد تمسكنا بإبقاء المادة كما هي عليها، انفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته.
واستكمل النائب: ربما هذا الكلام كان مقبول سنة 1950 عندما كانت المرأة المصرية مرتبط ذمتها المالية بالزوج، أما الآن وأمامنا قاعة البرلمان نموذج نجد تمثيل السيدات أكثر 25% من أعضاء المجلس، كما أن هناك سيدات أعمال، يمتلكن مكاتب وشركات ومصانع وأصحاب محالات.. إلخ. وبالتالي لا يصح معاقبة زوجة وإدخالها في قرار منع مؤقت، لأنه في كل الأحوال إذا رأت المحكمة أن أموال الزوجة تحصلت عليها من خلال زوجها فالمادة أيضًا تطرقت إلى هذا الأمر من خلال المحكمة المختصة فلها أن تفرض قرار المنع على الزوج\الزوجة.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري، ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرًا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم،