قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، في حكمها بشأن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، بقبول 187 شكلًا ومد أجل الحكم ليوم السبت القادم، ورفض 14 طعنا لعدة أسباب منها رفعها بعد الميعاد وانتفاء الصفة، وإحالة 59 طعنا إلى لمحكمة النقض للنظر فيها.
ويأتي ذلك بعد تقديم عدد من المرشحين طعونًا رسمية، احتجاجًا على مخالفات شهدوها أثناء العملية الانتخابية، من بينها توزيع المال السياسي، ومنع دخول مندوبهم اللجان للاطلاع على محاضر حصر الأصوات.
وأكد المرشحون، أن الهدف من الطعون هو ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مؤكدين تمسكهم بالمسار القانوني لمواجهة أي تجاوزات.
يذكر أن الطعون نوعان: الأول ترفعه الهيئة الوطنية للانتخابات إذا رصدت مخالفة جسيمة، والثاني يتقدم به المترشح نفسه عند اكتشاف أخطاء مؤثرة، تبدأ من اللجنة الفرعية ثم العامة وصولًا للمحكمة الإدارية العليا.
وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنَان
وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المسؤولة عن حسم المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.