ازدادت عمليات البحث في الأونة الأخيرة، عن الفئات المستحقة لحافز التدريس، وشروط وضوابط الحصول عليه، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رفع قيمة الحافز إلى 2100 جنيه شهريًا، بدلًا من 1000 جنيه، اعتبارًا من أكتوبر 2026، في إطار زيادة المستحقات المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية.
ونستعرض في هذا التقرير مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف الحافز، تشمل الفئات المستفيدة، والنصاب الأسبوعي للحصص، وتقدير الكفاية السنوي، إلى جانب الشروط المتعلقة بالجزاءات التأديبية والوقف عن العمل.
قيمة حافز التدريس الجديد للمعلمين
تصل قيمة حافز التدريس إلى 2100 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بدلًا من 1000 جنيه قبل الزيادة، على أن يستمر الصرف لمدة 9 أشهر سنويًا، بداية من أكتوبر وحتى 30 يونيو من كل عام، وفقًا للضوابط المحددة للاستحقاق.
من يستحق حافز التدريس بقيمة 2100 جنيه؟
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المستحقة لصرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وتشمل:
- المعلمين من شاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية.
- شاغلي وظائف مدير المدرسة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
- شاغلي وظائف وكيل المدرسة، وفقًا للضوابط المحددة للصرف.
ما شروط صرف حافز التدريس للمعلمين؟
وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لصرف حافز التدريس، وتتمثل في الآتي:
1. استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص: الالتزام بالنصاب المقرر لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات المعتمدة.
2. الحد الأدنى لأيام العمل الفعلية: ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا بالنسبة إلى شاغلي وظائف مدير المدرسة ووكيل المدرسة، مع مراعاة العطلات المشار إليها في الضوابط.
3. تقدير الكفاية السنوي: ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وفي حالة حصوله على تقدير «فوق المتوسط»، يُصرف له 50% من قيمة الحافز.
4. الجزاءات التأديبية: ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
5. الوقف عن العمل: لا يُصرف الحافز خلال مدة الوقف عن العمل، على أن تُصرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبت عدم مسؤولية الموظف، مع مراعاة بقية شروط الاستحقاق.
6. الالتزام بالقواعد المالية: أن تكون مستحقات شاغل الوظيفة مدرجة على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.