ردت دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن سؤال ''هل المهر حق شرعي للزوجة؟.. وهل يجب رد الشبكة فى حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟'.
وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: 'المهر حق شرعي للزوجة حتى ولو لم يتم الاتفاق على مهر بعينه، حتى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المهر ركن من أركان الزواج مثل المالكية'.
وتابع 'أما الشق الثانى من السؤال وهو فى حال إحضار الرجل شبكة لمخطوبته ولم يتم الزواج ففى هذه الحالة ترد إليه الشبكة سواء كان هو سبب فسخ الخطبة أو المخطوبة'.
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى: 'إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج؛ تهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: 'ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ' أخرجه أحمـد والطيالسي في'مسنده' واللفظ لأحمد، فالشبكة من المهر، والمخطوبة العدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.