أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.
ونص القرار على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقاً للإجراءات المبينة باللائحة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
كما نص القرار على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.