يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، يوم الأحد القادم، الموافق الـ 17 من شهر نوفمبر الجاري، حيث يأتي ذلك في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إذ يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحدد لها الاختصاصات والموارد وخطة العمل.
وخلال السطور التالية يوضح 'أهل مصر'، كل ما تريد معرفته عن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.. قبل مناقشة مشروع القانون.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
تنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى 'اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين'، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
إعداد بيانات بشأن اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة 7 من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
تفاصيل تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
فيما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
تشكيل أمانة فنية للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
كما تنص المادة 4 من مشروع القانون على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
موارد اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وحددت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب موارد اللجنة الدائمة لشؤونت اللاجئين، حيث تنص على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
فيما تنص المادة 6 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.