قضت محكمة جنايات بنها ببراءة 'ت. ص. ع' محاسب في بنك من الشروع في قتل زوجته 'أ.ع. ا' طبيبة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد أن أقرت به الزوجة وأكدت على سبق إقرارها بالتصالح في النيابة العامة.
وأعادت المحكمة توصيف الجريمة وأصبغت عليها القيد والوصف الصحيحين باعتبارها جنحة ضرب باستخدام أداة وفقا للمادة 242 فقرة 1 و3، وانصرف الزوجان مع طفلتهما، حفاظا من المحكمة على الروابط الأسرية بعد أن تبين لها صدق رواية الزوجة، كما أخذت تعهدا على المتهم بحل المشاكل الزوجية بشكل سلمى.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور الزوجة 'المجنى عليها' بحضور طفلتها، وبكت أمام هيئة المحكمة، وأكدت أن العلاقة الزوجية قائمة حتى الآن وحدث تصالح وتراضى فيما بينهما، وأنها تحب زوجها، وأوضحت أنها هى من كانت تمسك السكين بيدها بغرض الدفاع 'التهويش' لردع زوجها وحين أمسك يدها لسحب السكين منها حدث حرج غائر أسفل رقبتها، وإن لم يكن قاصدا قتلها.
كانت الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما نشبت مشاجرة زوجية بين محاسب بأحد البنوك وزوجته الطبيبة، بسبب بعض الخلافات الأسرية، بعد زواج دام 5 سنوات ووجود طفلة لديها 4 سنوات، وعلى إثر المشاجرة بينهما قام بالتعدي على زوجته بالضرب، فاستلت سكين خاص بالفاكهة بمحل سكنهما بغرض 'التهويش' للدفاع عن نفسها، وحينما قام زوجها بسحب السكين من يديها حدث جرح غائر لها أسفل لرقبة.
وسقطت الزوجة مصابة قام الزوج بنقلها للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، ووجهت الزوجة تهمة الشروع في قتلها من قبل الزوج، وتولت النيابة التحقيق.