عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل معمار بالسجن 10 سنوات، والمشدد 10 سنوات لعامل زراعي، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 23823 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية، بضبط "خالد ع غ ي"، 17 عاما عامل معمار، و"عبد العزيز ج"، 21 عاما، زراعي مقيمان بدائرة مركز بلبيس، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهمان والمضبوطات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهمان من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.