أجلت محكمة أحداث ديرب نجم بمحافظة الشرقية، محاكمة طالب ثانوي بتهمة الشروع في قتل زميله، طالب بالصف الأول الثانوي 'خدمات' داخل لجنة امتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية بديرب نجم، إلى جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.
الطالب محمود المجني عليه
الطالب محمود المجني عليه
تعدي طالب ثانوي على زميله داخل لجنة الامتحان
وكانت هيئة المحكمة أجلت محاكمة المتهم بالشروع في قتل زميله، لحين ورود تقرير الطب الشرعي.
وترجع تفاصيل القضية رقم 1993 جنايات الطفل، والمقيدة برقم 37، أحداث ديرب رقم ليوم 20 مارس من العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم من أسرة الطالب محمود.ع. ال' 15عامًا طالب بالصف الأول الثانوي العام'خدمات' بمدرسة السادات الثانوية بنين مقيم مركز ديرب نجم، ضد زميله 'محمد.ا' 15 عامًا مقيم بذات المركز، لإتهامه بالتعدي عليه بالضرب المبرح داخل لجنة امتحاناتهما محدثًا إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب.
إصابة المجني عليه بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب
وتبين من تحريات المباحث، حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم داخل لجنة إمتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية بنين بديرب نجم، وصلت إلي تعدي الثاني علي الأول بالضرب المبرح، ركلة بالقدم وإرتطام رأسه'بالتخته' محدثًا إصابته بإصابات بالغة، نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.
القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الأحداث
وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم '5442' جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وتم القبض علي المتهم وبالعرض علي النيابة أحالته إلى محكمة أحداث ديرب نجم.
عقوبة الشروع في القتل
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة الشروع في القتل، وبحسب المادة 45 من قانون العقوبات رقم لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
كما نصت المادة 46 على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية ' إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
بينما نصت المادة 47 على أن يتعين قانون الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.